يعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد برديس، الأول من نوعه، وقد صدر الأسبوع الماضي ويلزم "إسرائيل" بدفع عشرة ملايين دولار تعويضاً لورثة جندي الأمن المركزي عامر أبو بكر سعد، الذي استشهد بعد تلقيه قذيفة صاروخية من دبابة إسرائيلية على الحدود المصرية عند رفح أثناء خدمته منذ ما يقرب من خمسة أعوام.
وتعود وقائع القضية إلى يوم ١٧ تشرين الثاني من العام ٢٠٠٤ عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة أصابت منطقة تل السلطان في رفح على الحدود المصرية وأعقبها إطلاق نار عشوائي من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذى أحدثته القذيفة، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، ولقى إثنان منهم مصرعهما في الحال، وتوفي الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى، ومن بينهم الشهيد عامر.
وأكدت الدعوى القضائية أن "الشهيد وبرفقته مجندان آخران كانوا فى موضع خدمتهم عند الخط الفاصل بين شطرى رفح عند العلامة الدولية رقم ٣، حيث قامت مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليين فى دبابة تابعة للكتيبة ٧٧ الإسرائيلية بقطاع جنوب غزة بإطلاق النار على الموقع،مما أدى لاستشهاد أفراد الموقع الثلاثة، وأن "ما آتاه الجنود الإسرائيليون هو خرق فاضح للمعاهدات والأعراف الدولية ولاتفاقية "كامب ديفيد"، وقد قامت قوة المراقبة الدولية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث انتهى إلى إدانة قتل الجنود الثلاثة، وأنه كانت هناك نية مقصودة ومبيتة لقتلهم".
وجاء حكم الاستئناف ليلغي الحكم الابتدائي ويلزم إسرائيل بدفع التعويض لأهل الشهيد، واستند القاضي فى تقدير مبلغ التعويض إلى قضية "لوكربي" الشهيرة، التي حكمت فيها المحكمة بالتعويض بنفس قيمة المبلغ لورثة كل ضحية من ضحايا الطائرة، وألزم القاضي الحكومة الليبية بدفع قيمة التعويض لأهالي الضحايا".
وتعود وقائع القضية إلى يوم ١٧ تشرين الثاني من العام ٢٠٠٤ عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة أصابت منطقة تل السلطان في رفح على الحدود المصرية وأعقبها إطلاق نار عشوائي من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذى أحدثته القذيفة، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، ولقى إثنان منهم مصرعهما في الحال، وتوفي الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى، ومن بينهم الشهيد عامر.
وأكدت الدعوى القضائية أن "الشهيد وبرفقته مجندان آخران كانوا فى موضع خدمتهم عند الخط الفاصل بين شطرى رفح عند العلامة الدولية رقم ٣، حيث قامت مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليين فى دبابة تابعة للكتيبة ٧٧ الإسرائيلية بقطاع جنوب غزة بإطلاق النار على الموقع،مما أدى لاستشهاد أفراد الموقع الثلاثة، وأن "ما آتاه الجنود الإسرائيليون هو خرق فاضح للمعاهدات والأعراف الدولية ولاتفاقية "كامب ديفيد"، وقد قامت قوة المراقبة الدولية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث انتهى إلى إدانة قتل الجنود الثلاثة، وأنه كانت هناك نية مقصودة ومبيتة لقتلهم".
وجاء حكم الاستئناف ليلغي الحكم الابتدائي ويلزم إسرائيل بدفع التعويض لأهل الشهيد، واستند القاضي فى تقدير مبلغ التعويض إلى قضية "لوكربي" الشهيرة، التي حكمت فيها المحكمة بالتعويض بنفس قيمة المبلغ لورثة كل ضحية من ضحايا الطائرة، وألزم القاضي الحكومة الليبية بدفع قيمة التعويض لأهالي الضحايا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق